الشيخ محمد الجواهري
206
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2919 [ « مسألة 43 » : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً ( 1 ) . ] 2920 [ « مسألة 44 » : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 2 ) .
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 67 . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ح 145 ، تفسير القمي 2 : 27 ، مستدرك الوسائل 7 : 448 باب 15 من أبواب كتاب الصيام ح 2 - 3 ، مسند أحمد 4 : 199 ، وفي بعض طبعاته 5 : 223 وفيهما « فإن الإسلام يجب ما كان قبله » .